Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 324

  1. خزانة الفتاوى
  2. وسائل الإعلام والترفيه والألعاب والتصوير والتمثيل
  3. الترفيه والألعاب
  4. ذهاب المرأة إلى السينما

ذهاب المرأة إلى السينما

المجيب د. محمد بن سريّع السريّع

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه والألعاب والتصوير والتمثيل /الترفيه والألعاب

التاريخ ١٨/٣/١٤٢٣

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد: سؤالي -أثابكم الله- عن ذهاب الفتاة إلى السينما لمشاهدة الأفلام، وصالة السينما هذه مختلطة فيها الرجال والنساء، والكراسي الموجودة فيها متقاربة إلى حد ما. سؤالي هو: هل يجوز ذهاب الفتاة إلى هذه الأماكن حتى لو كانت ملتزمة باللباس الشرعي؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

لا يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن؛ لأنها من الزور الذي مدح الله -تعالى- المؤمنين باجتنابه بقوله:"والذين لا يشهدون الزور.." [الفرقان: ٧٢] ولما فيها من المنكرات فيما يعرض من أفلام، ويتغلظ التحريم بالنسبة للمرأة لما في ذلك من الاختلاط مع غير المحارم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 13، ص 324 (SanadKitab #894, hlm. urut 6456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.