Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 438

  1. خزانة الفتاوى
  2. العادات
  3. الزينة
  4. هل تختم أحد من الصحابة بالذهب؟

هل تختّم أحد من الصحابة بالذهب؟

المجيب د. ناصر بن محمد الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ العادات/الزينة

التاريخ ٢٥/١٠/١٤٢٦هـ

السؤال

ذكر في "فقه السنة" كتاب اللباس، باب الذهب: أن بعض الصحابة لبسوا خواتم من الذهب بعد موت النبي ﵇ دون أن ينكر عليهم أحد، ويستدل البعض بهذا على جواز لبسه، وأن النهى المذكور في الأحاديث إنما هو للكراهية فقط. فما رأيكم في ذلك الكلام؟

الجواب

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فالحال ما ذكره السائل الكريم نقلا عن كتاب "فقه السنة" للشيخ سيد سابق ﵀، وهذا المنقول عن بعض الصحابة قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥١٥٤) ، من طريق محمد بن إسماعيل، قال: حدثني من رأى طلحة بن عبيد الله -وذكر ستة أو سبعة- يلبس خواتيم الذهب.

وسنده ضعيف؛ إذ فيه راوٍلم يُسمّ فهو مجهول، فلا يصح الاستدلال به.

وعلى فرض ثبوته فإنه لا يصح أن تُعارض به السنن الثابتة عن النبي ﷺ فإن الله تعبدنا بما ورد عن النبي ﷺ قولاً وفعلاً، وقد ثبتت عن النبي ﷺ أحاديث جاء النهي فيها صريحاً عن التختم بالذهب، منها:

ما أخرجه البخاري (٦٢٣٥) ، ومسلم (٢٠٦٦) ، عن البراء بن عازب ﵄ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقَسِّي والإستبرق.

وعند مسلم (٢٠٧٨) ، وغيره من حديث علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس القَسِّي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.

وله أيضا (٢٠٩٠) ، من حديث عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده". فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ﷺ خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول ﷺ.

وقد أخرج أحمد (٧٥٠) ، وغيره بسند حسن، عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ أخذ ذهباً بيمينه وحريراً بشماله ثم رفع بهما يديه، فقال: "هذان حرام على ذكور أمتي".

وأخرج أيضا (١٦٨٧٢) ، عن معاوية ﵁ قال على المنبر بمكة: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب والحرير.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 14، ص 438 (SanadKitab #894, hlm. urut 7081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.