Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 458

  1. خزانة الفتاوى
  2. العادات
  3. الألبسة
  4. لبس الأحمر والأصفر

لبس الأحمر والأصفر

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

عضو الإفتاء سابقاً

التصنيف الفهرسة/ العادات/الألبسة

التاريخ ٢٨/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم لبس اللباس الأحمر أو الأصفر؟ وعلى القول بعدم جوازه، فهل يلحق باللباس أنواع أخرى كالسيارة والدابة ونحوها؟

الجواب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

يجب أن يتميز الرجال عن النساء في اللباس، ولا يجوز تشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، وأظهر ما يتميزون به هو اللباس، ولباس الرجال هو البياض؛ لقول النبي ﷺ "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" الترمذي (٩٩٤) والنسائي (١٨٩٦) وأبو داود (٣٨٧٨) وابن ماجة (٣٥٦٧) وحيث إن الأغلب على النساء لبس الأحمر والأصفر، فلذلك لا يلبسه الرجال، فقد ورد أن النبي ﷺ نهى عن المياثر الحمر، انظر: البخاري (٥١٧٥) ومسلم (٢٠٦٦) وأنه رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ ثوبين معصفرين (أي مطليان بالعصفر وهو قريب من الصفرة) فأنكر عليه وقال: "احرقهما" الحديث في مسلم (٢٠٧٧) ، وهذا يختص بلباس الرجال، فأما السيارات فيجوز سترها داخلاً أو خارجاً بما تيسر من الستائر، وكذا الدابة إذا احتاجت إلى غلال فيجوز من أي نوع، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 14، ص 458 (SanadKitab #894, hlm. urut 7101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.