Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 86

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. الاقتراض للحج والعمرة

الاقتراض للحج والعمرة

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٨/١١/١٤٢٥هـ

السؤال

هل يجوز للمسلم أن يستدين (يستقرض) أجور السفر لأداء الحج أو العمرة إن لم يملك أجورها؟ هذا وجزاكم الله خير جزاء.

الجواب

الأصل جواز القرض؛ لأنه ثبت أن النبي ﷺ استقرض للحاجة، كما في الصحيحين البخاري (٢٣٨٦) ، ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشة ﵂، لكن من شروط وجوب الحج: أن يكون قادراً بماله وبدنه، ولا يلزم المسلم أن يقترض حتى يحج، فإن لم يكن مالكاً للنفقة - نفقة الحج- فإن الحج لا يجب عليه، ولا يلزم المسلم في هذه الحالة أن يستقرض حتى يحج؛ لقول الله ﷿: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران: ٩٧] فقيَّد الله وجوب الحج بالاستطاعة، والاستطاعة فسرها النبي- ﷺ: "بأن يملك زاداً وراحلة" انظر ما رواه الترمذي (٨١٣) ، وابن ماجة (٢٨٩٦-٢٨٩٧) من حديث ابن عمر وابن عباس ﵃، أي: أن يكون مالكاً للنفقة نفقة الذهاب والرجوع.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 15، ص 86 (SanadKitab #894, hlm. urut 7240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.