Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 211

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. زكاة العقارات المؤجرة

زكاة العقارات المؤجرة

المجيب د. حمد بن حماد الحماد

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٨/٣/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا رجل بدأت في التجارة منذ ثمانية أشهر تقريباً، وكانت تجارتي في شراء المنازل والاستفادة من دخلها الشهري أو بيعها، كيف أخرج الزكاة؟ ملاحظة: قد أشتري المنزل وأبيعه في أقل من سنة.

الجواب

حكم الزكاة بالنسبة لهذه المنازل يختلف حسب القصد منها، فإن كان القصد إبقاءها للإيجار فلا زكاة عليها، وإنما الزكاة على دخلها إذا حال عليه الحول، وإن كان القصد إعدادها للبيع فهي عروض تجارة، تجب الزكاة في قيمتها، فما حال عليه الحول تقدر قيمته وتضم إلى بقية المال وتخرج زكاة الجميع، والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 15، ص 211 (SanadKitab #894, hlm. urut 7365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.