القيام للجنازة
المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ ١٤/٣/١٤٢٥هـ
السؤال
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يجب أو هل يستحب أن تقوم عندما ترى جنازة محمولة إلى المسجد؟ أو إلى المقبرة؟ أو وهى داخل المسجد؟ -بارك الله فيكم -.والسلام عليكم.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاءت أحاديث كثيرة بالقيام للجنازة إذا مرت، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين البخاري (١٣١٠) ومسلم (٩٥٩) من حديث أبي سعيد ﵁: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع"، وكذلك حديث جابر ﵁ قال: "مرَّ بنا جنازة، فقام لها النبي ﷺ وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي؟ قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا" رواه البخاري (١٣١١) ، ومسلم (٩٦٠) .
وقد جاءت أحاديث أخرى إلا أن هذه الأحاديث قد نسخت، بدليل ما جاء عند النسائي (١٧٢٨) وغيره أن جنازة مرت على الحسن بن علي وابن عباس ﵄ فقام الحسن ﵁ ولم يقم ابن عباس ﵄ فقال الحسن لابن عباس ﵄ أما قام لها رسول الله ﷺ؟ قال ابن عباس ﵄: قام لها ثم قعد. وعليه فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن القيام للجنازة منسوخ.