Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 329

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. محرم المرأة في الحج

محرم المرأة في الحج

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

هل يصح أن أعتمر مع عمتي وابنها وأخواته حيث أن ابنها عمره ٢١ سنة محرم لهم فقط وعمري أنا ٢٠ سنة؟ أجيبوني مشكورين.

الجواب

لا يجوز لكِ أن تسافري بدون محرم حتى وإن كان السفر للحج أو العمرة؛ لقوله ﷺ فيما رواه أبو هريرة ﵁:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" متفق عليه البخاري (١٠٨٨) ، ومسلم (١٣٣٩) ، ولما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقال له رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه البخاري (١٨٦٢) ، ومسلم (١٣٤١) .

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 15، ص 329 (SanadKitab #894, hlm. urut 7483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.