Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 332

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. إخراج زكاة الفطر لحما

إخراج زكاة الفطر لحما

المجيب محمد بن صالح العثيمين ﵀

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٧/٩/١٤٢٣هـ

السؤال

بعض أهل البوادي ليس عندهم طعام يخرجونه لزكاة الفطر فهل يجوز لهم الذبح من المواشي وتوزيعها على الفقراء؟

الجواب

لا يصح ذلك؛ لأن النبي ﷺ فرضها صاعاً من طعام واللحم يوزن ولا يكال، قال ابن عمر ﵄: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر وصاعاً من شعير".

وقال أبو سعيد ﵁: "كنا نخرجها في زمن النبي ﷺ صاعاً من طعام، كان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط"، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ في الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش.

ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم لأنه ما دام بين أيدينا نص عن النبي ﵊ فإنه لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والله ﷿ لا يسألنا عن قول فلان أو فلان يوم القيامة وإنما يسألنا عن قول الرسول ﷺ لقوله تعالى: "وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ" [القصص:٦٥] .

فتصور نفسك واقفاً بين يدي الله يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله ﷺ أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبت رسول الله ﷺ في فرض هذه الصدقة؟ فهل يمكنك أن تدافع عن نفسك وتقول والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟ الجواب: لا ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك.

فالصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزئ وإذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط:

فطرف يقول: أخرجها من الطعام، وأخرجها من الدراهم، وطرف آخر يقول: لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام إلا من خمسة أصناف فقط وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، وهذان القولان متقابلان.

وأما القول الوسط فيقول: أخرجها من كل ما يطعمه الناس ولا تخرجها مما لا يطعمه الناس، فأخرجها من البر والتمر والأرز والدخن والذرة، إذا كنت في مكان يقتات الناس فيه الذرة وما أشبه ذلك، حتى لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها اللحم فإننا نخرجها من اللحم.

وبناءً على ذلك يتبين أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدلاً عن زكاة الفطر لا يجزئ عن زكاة الفطر.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 15، ص 332 (SanadKitab #894, hlm. urut 7486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.