Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 439

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. بيع المساويك في ساحة المسجد

بيع المساويك في ساحة المسجد

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٢/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

حكم البيع في ساحة المسجد، لأعواد السواك والطيب ونحوه؟ حيث إنني إمام مسجد، وعندنا رجل يبيع في ساحة المسجد فآذوه الناس يقولون له: حرام تبيع في هذا المكان، فسُئِلت، فقلت لهم: لا بد من سؤال أهل العلم أولاً. فأفتونا في هذا -مأجورين-

الجواب

لا يجوز اتخاذ المسجد مكاناً للبيع أو الشراء، لا للسواك ولا غيره، ويلحق بالمسجد ساحاته المحاطة بسوره، أما إن كانت ساحاته غير محاطة، وإنما هي معدة لوقوف السيارات فلا بأس بالبيع والشراء فيها، فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" رواه الترمذي (١٣٢١) وغيره وقال: حديث حسن.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 15، ص 439 (SanadKitab #894, hlm. urut 7593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.