حج المرأة النفساء
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ ٤/١٢/١٤٢٤هـ
السؤال
ما حكم حج النفساء والمستحاضة، والمرضع، والحامل، ومن لاتجد من يعتني بأطفالها
الجواب
حجها صحيح إلا أن النفساء والحائض لاتطوف بالبيت حتى تطهر ولاشيء عليها، لأنه يمكن أن تؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك ما عدا الطواف بالبيت، والطواف بالبيت ـ والحمد لله ـ وقته موسع، وكما عرفنا أن أسماء بنت عميس ﵂ خرجت مع النبي ﷺ حاجَّةً في حجة الوداع ومع زوجها أبي بكر الصديق ﵁ وولدت ابنها محمد بن أبي بكر ﵄ في ميقات ذي الحليفة بالشجرة فأرشدها النبي ﷺ ماذا تعمل حيث أمرها أن تغتسل وَتُهِلَّ رواه مسلم (١٢٠٩) من حديث عائشة ﵂ فمن المعلوم أن غالب النفساء يطول وقت نفاسهم فهي أحرمت للحج وهي نفساء ساعة ولادتها.