Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 105

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. زراعة الأشجار في المقابر

زراعة الأشجار في المقابر

المجيب د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٤/١١/١٤٢٥هـ

السؤال

هل يجوز زراعة الأشجار والأزهار في المقابر بغية أن يتظلل بها من يزورون المقابر ولكي تأخذ المقبرة رونقًا جميلًا للزائرين؟

الجواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تزيين المقابر منهي عنه، فلا يجوز زراعة الأشجار والأزهار فيها لتزيينها، وكذا لا ينبغي زراعتها ليتظلل بها زائرها؛ فإنه لا حاجة شرعية لهذا، والمقابر تزار للعظة والعبرة وتذكر الآخرة، لا للسياحة والترفه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 16، ص 105 (SanadKitab #894, hlm. urut 7770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.