Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 139

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. منعها زوجها من الحج فهل يسقط عنها!

منعها زوجها من الحج فهل يسقط عنها!

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٦هـ

السؤال

أنا امرأة متزوجة وقد توفي والدي وترك لي أرثاً جيداً أستطيع من خلاله أن أذهب مع ابني الشاب إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وزوجي لا يسمح لي بالذهاب، وهنا في دولتي يطلبون موافقة الزوج، وفي كل عام ألح عليه وهو يرفض، وأنا الآن تجاوزت الخمسين، وأخاف أن أموت دون تأدية هذه الفريضة، ودون أن أحظى بتلك المتعة. أفتوني مأجورين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا يجوز لزوجك أن يحول بينك وبين الحج، وهو في ذلك آثم أعظم الإثم. لكن مع عجزك بمنعه لك. لا يلزمك الحج ويسقط عنك، ولعلك أن توصي من يشفع لك عنده لعله يتذكر أو يخشى، ولعل قلبه أن يرق، ومحاولتك هدايته ألزم عليك من السفر للحج، فانصحيه وعظيه وخوفيه بالله، ومريه بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر واجبات الإسلام. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 16، ص 139 (SanadKitab #894, hlm. urut 7804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.