Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 164

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. لبست النقاب في العمرة جهلا!

لبست النقاب في العمرة جهلاً!

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٦هـ

السؤال

لي قريبة اعتمرت أربع مرات، وحجت واحدة وهي منتقبة فماذا عليها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا لبست المرأة النقاب جهلاً أو نسياناً في حج أو عمرة فلا شيء عليها، وإن كانت استعملته متعمدة مع علمها أن هذا من محظورات الإحرام فعليها فدية ذلك، في كل مرة إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاه تطعم لمساكين الحرم، وهي مخيرَّة بين هذه الأمور الثلاثة في كل مرة.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 16، ص 164 (SanadKitab #894, hlm. urut 7829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.