Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 265

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. خص أولاده الذكور بهبات

خصَّ أولاده الذكور بهِبَات

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٩/٠١/١٤٢٧هـ

السؤال

أبي يملك منزلاً وأراضي زراعية، وله أبناء وبنات، وهو على قيد الحياة، فقام بإعطاء الأبناء المنزل، وأعطى كل واحد منهم فداناً، وترك الباقي يوزع بعد وفاته حسب الشرع. فهل ما قام به صحيح؟

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فلا يجوز للأب أن يخص بعض أولاده- ذكوراً كانوا أو إناثاً- بشيء من الهبات والعطايا حال حياته، أو الوصية لأحد منهم بعد وفاته، وقد أعطى والد النعمان بن بشير ﵄ ابنه النعمان عطية، وجاء إلى رسول الله ﷺ ليشهده على ذلك، فقال له: "أَكُلَّ ولدك أعطيته هذا"؟ فقال: لا. فقال: "أشهد على هذا غيري". وفي رواية: "فإني لا أشهد على جور". صحيح البخاري (٢٥٨٦) ، صحيح مسلم (١٦٢٣) ، وصحيح ابن حبان (٥١٠٦) ، وغيره.

فإذا فعل الأب شيئاً من ذلك وجب عليه الرجوع عن هذه الهبة، أو إعطاء بقية الأولاد مثل ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا توفي قبل فعل ذلك وجب على أولاده رد هذه الأعطيات، وجعلها في التركة، ولا يجوز أخذها. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 16، ص 265 (SanadKitab #894, hlm. urut 7930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.