Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 328

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. الانتساب إلى اسم الزوج بدل الأب!

الانتساب إلى اسم الزوج بدل الأب!

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله اللهيبي

رئيس محكمة التمييز سابقا

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٨/٠٤/١٤٢٧هـ

السؤال

هل يجب على الزوجة أن تأخذ باسم الزوج بحيث يصير اسمها منسوباً إليه أم تُبقي اسمها كما كان فلانة بنت فلان؟

الجواب

لا يجوز لأحد أن يتسمى بغير اسم أبيه، فلا يجوز للزوجة أن تتسمى باسم زوجها وإنما تتسمى باسم أبيها، وكذلك الزوج لا يتسمى بغير اسم أبيه، وكذلك أيضاً ابنهما لا يتسمى باسم أمه، وإنما يتسمى باسم أبيه.

قال الله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ" [الأحزاب:٥] . وقال ﷺ: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" رواه البخاري (٤٣٢٧) ومسلم (٦٣) .

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 16، ص 328 (SanadKitab #894, hlm. urut 7993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.