Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 34

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. الاعتراف المنتزع بالتعذيب

الاعتراف المنتزع بالتعذيب

المجيب عاصم بن ناصر القاسم

القاضي بمحكمة تمير

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٣/٠٣/١٤٢٧هـ

السؤال

ما حكم الشهادات والاعترافات التي تتم بطريقة التعذيب، وما حجيتها عند عرضها في المحاكم الإسلامية؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا يحتج بالإقرار المنتزع بالإكراه أو التعذيب، وكذلك الشهادة؛ لعموم النصوص الشرعية الدالة على رفع الحرج عن المكْرَه، ومنها قوله تعالى: "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالْإِيمَانِ" [النحل:١٠٦] . وقوله ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣) ، وغيره.

وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 17، ص 34 (SanadKitab #894, hlm. urut 8210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.