Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 36

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. هل الإتلاف بغير قصد يوجب الضمان؟

هل الإتلاف بغير قصد يوجب الضمان؟

المجيب أ. د. ياسين بن ناصر الخطيب

أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٠/٠٥/١٤٢٧هـ

السؤال

إذا أتلفت أو أفسدت شيئا من غير قصد، فهل يجب علي أن أدفع قيمة هذا الشيء، أو أصلحه على حسابي، أم أن ذلك لا يجب؟ وهل هذا هو ما يسمى بالغرامة أو العوض؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فيجب على من أتلف أو أفسد أي شيء على أي إنسان أن يعوضه قيمة ما أتلف، أو قيمة ما أفسد، وعليه أن يصلح ما أفسد -ولو من غير قصد- على حسابه؛ لأنه أفسد، ولأن أموال الناس مصونة في الإسلام، والفرق بين القصد وغيره: أن من قصد إتلاف مال لإنسان فهو آثم مع ضمان القيمة، أما إن كان من غير قصد، فيضمن القيمة من غير إثم، والضمان على كل حال واجب، وبعض الناس يسميه غرامة. ويقول: لا تجوز الغرامة، وبعضهم يسميه: عوضًا، ويقول: لا تقبل العوض. وهذا خطأ كبير، ففي صحيح مسلم (٢٥٦٤) : "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 17، ص 36 (SanadKitab #894, hlm. urut 8212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.