Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 379

  1. خزانة الفتاوى
  2. العقائد والمذاهب الفكرية
  3. نواقض الإيمان
  4. بيع الأحجار الكريمة لمن يصنع منها أصناما؟

بيع الأحجار الكريمة لمن يصنع منها أصناماً؟

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

العقائد والمذاهب الفكرية/ نواقض الإيمان/الشرك الأكبر

التاريخ ١٧/٠٥/١٤٢٥هـ

السؤال

أنا من الصين (إيغور) ، في بلادنا تجار يشترون (اليشم اليشف) (الحجر الكريم) ، فيبيعونها إلى الكفار، فيصنعون منها الأصنام، يقولون -أي تجار اليشم-: لا يصنعون الأصنام من الكل، بل يصنعون من الكبار، ويصنع من سائره زينة للمرأة والدار, إنما يصنعون ٦٠% تقريباً، فبدا لي أن أسألكم ما حكم هذه التجارة؟ -جزاكم الله خيراً-والسلام عليكم.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:

بيع هذا الحجر للكفار الذين يصنعون منه الأصنام لا يجوز؛ لقوله -تعالى-: "ولا تعانوا على الإثم والعدوان" [المائدة: ٢] وليس هناك ذنب أعظم من الشرك، وقد كان كثير من الصحابة ﵃ يحرمون بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وفتاويهم في ذلك مشهورة. ولا يجوز بيع هذا الحجر حتى لو كان يُصْنَع من بعضه أصنام، ومن بعضه الآخر زينةً للنساء؛ لأنه لا يمكن أن يميز بعضه عن بعض، أما إذا كان البائع يعلم أنه لزينة المرأة فقط لا يصنع منه أصنام فهنا يجوز، ولا حرج - إن شاء الله- والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 2، ص 379 (SanadKitab #894, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.