Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhaju li Muridil 'Umrati wal Hajj · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 8

  1. سفر المرأة

٦- الأعمام سواء كانوا أعماماً أشقاء أو أعماماً من الأب أو أعماماً من الأم.

٧- الأخوال سواء كانوا أخوالاً أشقاء أو من الأب أو من الأم.

والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [متفق عليه] .

والمحارم بالمصاهرة:

١- أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها.

٢- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.

٣- أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وهؤلاء الثلاث تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن المحرمية تبقى لهؤلاء.

٤- أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون، لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطؤوا الزوجات، فإذا حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد، أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرماً لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها.

Rujukan halaman ini: المنهج لمريد العمرة والحج، ص 8 (SanadKitab #8958, hlm. urut 6)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.