Lewati ke konten

Kitab: An-Nusyuzu Bainaz-Zaujain · Pengarang: عايد الحربي

Baca halaman 60

  1. الحكمان، ومايتعلق ببعثهما، ووصفهما، ووظيفتهما، ومايترتب على حكمهما

المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها، فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه، فإن استقرت عنده على ذلك، وكرهت أن يطلقها، فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق، وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه، صلح له ذلك، وجاز صلحها عليه، كذلك ذكر سعيد بن المسيب، وسليمان الصلح الذي قال الله ﷿: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (١) .

وبعد ذكر تلك الروايات والآثار حول المراد بالآية وسبب نزولها، هذا شروع في تحليل مفرداتها وتفصيل معناها ودلالاتها:

نشوز الزوج، وإعراضه، مفهومه، وأسبابه، وكيفية معالجته

قوله: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً﴾

الخوف هنا مستعمل في حقيقته، بظهور إمارات تدل عليه، كأن ترى المرأة من زوجها تجافياً عنها وترفعا عن صحبتها، بترك مضاجعتها، أو التقصير في بعض حقوقها؛ وقيل: هو التوقع لما يكره، بوقوع بعض أسبابه؛ وقيل: معنى خافت: علمت، وقيل: ظنت (٢) . والأول هو المتبادر من ظاهر اللفظ ودلالة السياق؛ والله أعلم.

Rujukan halaman ini: النشوز بين الزوجين، ص 60 (SanadKitab #8965, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.