Lewati ke konten

Kitab: Shafwatut-Tafasir · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 249

  1. النساء
  2. ٢٢

٣ - الكناية في ﴿اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ فهو كناية عن الجماع كقولهم بنى عليها، وضرب عليها الحجاب.

٤ - الاستعارة في ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ استعار لفظ الأجور للمهور، لأن المهر يشبه الأجر في الصورة.

٥ - الجناس المغاير في ﴿تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ﴾ وفي ﴿أَرْضَعْنَكُمْ ... مِّنَ الرضاعة﴾ وفي ﴿مُحْصَنَاتٍ ... فَإِذَآ أُحْصِنَّ﴾ والإِطناب في مواضع، والحذف في مواضع.

الفوَائِد: الأولى: استنباط العلماء في آية المحرمات القاعدة الآتية وهي «العقد على البنات يحرّم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرّم البنات» .

الثانية: حمل بعض الروافض والشيعة قوله تعالى ﴿فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنّ﴾ على نكاح المتعة وهو خطأ فاحش لأن الغرض من الاستمتاع هنا التمتع بالأزواج عن طريق الجماع لانكاح المتعة فقد ثبت حرمة نكاح المتعة بالسنة والإِجماع ولا عبرة بما خالف ذلك.

الثالثة: قال ابن عباس: الكبيرة كل ذنبٍ ختمه الله بنار، أو غضبٍ، أو لعنةٍ، أو عذاب.

الرابعة: روى سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إِلى السبعمأة أقرب منها إِلى السبع، ولكن لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إِصرار، ذكره القرطبي.

Rujukan halaman ini: صفوة التفاسير، ج 1، ص 249 (SanadKitab #8967, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.