Lewati ke konten

Kitab: Al-Waraqatu Fima Yakhtalifu Fihir-Rijalu wan-Nisa' · Pengarang: أحمد بن عبد الله العمري

Baca halaman 176

  1. الحجر
  2. المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ

وبه قال شريح والشعبي وإسحاق والحسن البصري وابن سيرين وعطاء ومجاهد وقتادة والأوزاعي١.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أهل القول الأول بما يلي:

١- ما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ ٢.

فالآية أمرت بدفع أموال اليتامى إليهم عند بلوغهم راشدين ولم تفرق بين ذكر وأنثى.

٢- ما تقدم من قوله ﷺ: "لا يتم بعد احتلام" والحجر عليها إنما كان لأجل الصغر وقد زال بالاحتلام:

٣- ولأنها بالغة رشيدة فجاز لها التصرف في مالها كالتي دخل بها الزوج٣.

أدلة القول الثاني:

قال ابن رشد: وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يُتَصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال ٤.

قلت: يحصل الاختبار من قبل أبيها أو وصيه فلا وجه لتخصيص الاختبار بالزوج.

Rujukan halaman ini: الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء، ص 176 (SanadKitab #8989, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.