Lewati ke konten

Kitab: Al-Waraqatu Fima Yakhtalifu Fihir-Rijalu wan-Nisa' · Pengarang: أحمد بن عبد الله العمري

Baca halaman 192

  1. الحجر
  2. المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله

مما يدخل عليّ؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيُوعىَ الله عليك" ١ هذا لفظ مسلم.

قلت: والظاهر أن المراد أن السؤال عن الإنفاق من مال الزبير أما ما تملكه هي مما أعطاها الزبير أو غيره فإنه لا يحتاج إلى سؤال، ومع هذا فلم يذكر لها الرسول ﷺ شيئاً حول الاستئذان.

٣- ما ورد من طريق أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" ٢.

قلت: هذا الحديث كالنص في أن لها أن تنفق من بيته من دون إذنه.

٤- ما روى أبو داود وغيره من حديث سعد قال: لما بايع رسول الله ﷺ النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله إنا كَلٌ على آبائنا وأبنائنا...وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلنه وتهدينه" ٣.

قال محقق شرح السنة: إسناده جيد ٤.

٥- ما روى مسلم في صحيحه من حديث عمير مولى آبي اللحم قال أمرني مولاي أن أُقَدِدَ لحماً فجاء مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي

Rujukan halaman ini: الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء، ص 192 (SanadKitab #8989, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.