Lewati ke konten

Kitab: Al-Waraqatu Fima Yakhtalifu Fihir-Rijalu wan-Nisa' · Pengarang: أحمد بن عبد الله العمري

Baca halaman 216

  1. الغصب والهبة والوصية
  2. المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات

صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولدٌ ذكر، ثم تُحمل التسوية على القسمة على كتاب الله١.

قلت: أما قوله: "إنه قضية عين" فهذه دعوى ينفيها المخالف وليس قوله بأولى من قولهم.

وقوله: "لا يعلم حال أولاد بشير هل كان فيهم أنثى؟ " ليس بقوى؛ لأنه لو كان الأمر يختلف بين الذكور والإناث لسأل النبي ﷺ عن ذلك كما سأله هل له ولد؟ بل إن سؤاله عن الولد يدل على أنه لا فرق بين الذكور والإناث ٢؛ لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى.

وقوله تحمل التسوية على قسمة الميراث فيه نظر؛ لأن معنى التسوية عدم التفضيل.

٢- ما روى البيهقي وغيره من حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء" ٣. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن ٤.

وتعقبه الشيخ الألباني فحكم عليه بالضعف؛ لأن في سنده سعيد بن يوسف، قال عنه: متفق على ضعفه ٥.

قلت: وممن صرح بتضعيفه ابن معين ومحمد بن عون والنسائي. وقال

Rujukan halaman ini: الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء، ص 216 (SanadKitab #8989, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.