Lewati ke konten

Kitab: Al-Waraqatu Fima Yakhtalifu Fihir-Rijalu wan-Nisa' · Pengarang: أحمد بن عبد الله العمري

Baca halaman 220

  1. الغصب والهبة والوصية
  2. المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له

الأحناف والمالكية والشافعية وأحمد في رواية. وقال به عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة والثوري وأبو ثور وعطاء وقتادة ١.

القول الثاني: يجوز للزوجة إذا وهبت زوجها شيئاً أن ترجع فيه مطلقاً، هذا القول رواية عن أحمد ٢.

القول الثالث: إذا لم تطب نفسها بالهبة فلها الرجوع، هذا القول رواية عن أحمد مأخوذة من قوله: "إذا كان الزوج سألها الهبة فلها الرجوع رضيت، أو كرهت" قال ابن قدامة: فظاهر هذه الرواية أنه متى كانت مع الهبة قرينة من مسألته لها أو غضبه عليها أو ما يدل على خوفها منه فلها الرجوع؛ لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها، وهو قول شريح وابن شبرمة والزهري، وكذا قال الزهري: لها الرجوع فيما إذا خدعها ٣.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١- قول الله ﵎: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ ٤. قال القرطبي: الخطاب يدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكراً كانت أو ثيباً جائزة، وبه قال جمهور الفقهاء ٥.

Rujukan halaman ini: الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء، ص 220 (SanadKitab #8989, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.