Lewati ke konten

Kitab: Al-Waraqatu Fima Yakhtalifu Fihir-Rijalu wan-Nisa' · Pengarang: أحمد بن عبد الله العمري

Baca halaman 224

  1. الغصب والهبة والوصية
  2. المبحث الخامس: حكم الوصية الى الرجل والمرأة

المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة

لم يختلف أهل العلم في مشروعية الوصية وأنها تصح من الرجل والمرأة على حدٍ سواء بشروط سطّروها في مصنفاتهم.

أما عن حكم الوصية إلى الرجل والمرأة فقد فرق بعض أهل العلم بينهما في ذلك.

فأما بالنسبة للرجل فإن أحداً من أهل العلم لم يخالف في جواز الوصية إليه، بل أجمعوا على صحتها متى كان عاقلاً مسلماً حراً عدلاً. ودليله الإجماع كما حكاه صاحب المغني وغيره ١.

وأما الوصية إلى المرأة: فذهب جماهير أهل العلم إلى صحتها وعليه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وروي عن شريح والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور ٢.

وذهب عطاء إلى عدم صحة الوصية إليها ٣.

الأدلة:

استدل أهل القول الأول بما يلي:

١- ما تقدم عند البيهقي في سننه أن عمر ﵁ "أوصى بالنظر في الوقف

Rujukan halaman ini: الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء، ص 224 (SanadKitab #8989, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.