وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ:
الْتِفَاتٌ وَنَحْوُهُ بِلَا حَاجَةٍ، وَإِقْعَاءٌ، وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِداً، وَعَبَثٌ، وَتَخَصُّرٌ، وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعَ، وَتَشْبِيكُهَا، وَكَوْنُهُ حَاقِناً وَنَحْوَهُ، أَوْ تَائِقاً إِلَى طَعَامٍ وَنَحْوِهِ.
وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ سَبَّحَ رَجُلٌ، وَصَفَّقَت امْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى.
وَيَبْصُقُ وَنَحْوُهُ فِي ثَوْبِهِ. وَفِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.
فَصْلٌ
وَأَرْكَانُهُا أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
القِيَامُ فِي الفَرْضِ عَلَى القَادِرِ.
وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ.
وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ.
وَالرُّكُوعُ.
وَالاعْتِدَالُ مِنْهُ.