س: إذا أراد رجل بيع قطعة أرض فقومها العدلان المختاران فذهب يلزم المشتري بإحضار النقود فما رجع حتى فوجئ بزيادة في ثمنها أفتوني مأجورين؟
جـ: البيع على البيع حرام شرعاً وقد نهى النبي ﷺ عن البيع على البيع في غير بيع المزايدة وهو بيع (الحراج) وبناء على ذلك فالمشتري الأخير آثم لحديث (وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) (¬١) وفي رواية (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) (¬٢) وفي رواية (لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) (¬٣) والشراء نافذ مع البيع، أما بيع (الحراج) فقد ورد دليل على جوازه، كما ورد في الفقه وشرَّاح كتب السنة ﵏.
صحة بيع الأب لأحد أبنائه بسعر الزمان والمكان
س: ما حكم البيع الشرعي من الأب لأحد أولاده بيع شرعي موثق بسعر محدد وبصيرة شرعية؟
جـ: لا مانع إذا كان الأولاد حاضرين ولا يريدون الشراء، أما إذا كانوا كلهم يريدون الشراء فلكل واحد أن يشتري ويكونون شركاء في الملك لحديث (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) (¬٤)، ويكون الثمن بسعر الزمان والمكان ويسلم الثمن في الموقف بالمعاينة والمشاهدة.
Rujukan halaman ini:نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 131 (SanadKitab #900, hlm. urut 1003)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.