Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب المعاملات الشرعية
  2. الباب الخامس: القرض
  3. وجوب إرجاع الزوج ما استقرضه من زوجته

الباب السادس: الشفعة

• جواز الشفعة في المختلط من الأموال والعقارات

• جواز الشفعة على أساس الخلطة لا الجوار في قانون المعاملات اليمني

• أحاديث شفعة الجار مقيدة بالجار المخالط

• وجوب دفع غرامة المشتري المشفوع بما يقدره عدلان مختاران

• عدم جواز الشفعة بالجوار

• عدم جواز الشفعة لمن عرض عليه البيع قبل بيع المبيع من شخص آخر

• جواز الشفعة بالاشتراك في الجدار

• جواز الشفعة في الشيء المنقول

• لا شفعة للجار الملاصق

• لا شفعة لمستأجر العقار

• لا دليل على شفاع الأولوية

• أسباب الشفعة الاشتراك في الشيء أو السبب الموصل إليه

• جواز الشفعة مع التراخي اليسير

• جوازشفاع ولي المولود الصغير لمصلحة الصغير

• يدفع الشافع ثمن يوم الشفعة لا ثمن يوم الشراء

• حق الزيادة في ثمن المال المشفوع للمشتري المشفوع

• الشركاء سواء في الشفعة وإن اختلفت نسب أملاكهم

• جواز حق الشفعة لكل الجيران في الشارع المنسد

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 164 (SanadKitab #900, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.