Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب المعاملات الشرعية
  2. الباب الثامن: الإحياء والإقطاع
  3. جرى العرف بأن الأشجار اليابسة من مراهق القبائل تكون مشاعة بين أفراد القبيلة

ظَالِمٍ حَقٌّ) (¬١).

س: هل صح عن النبي ﷺ أنه قال (من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به) وما صحته؟

جـ: صح بهذا المعنى حديث (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) وذلك في الأرض الذي لم يتقدمها إحياء.

جواز إقطاع رئيس الدولة أرضاً ميتة لمن في إقطاعه مصلحة

س: هل يجوز لرئيس الدولة أن يعطى من الأرض التي تكون ملكيتها إلى الدولة بعض الأشخاص أو القبائل؟

جـ: نعم، يجوز لرئيس الدولة أن يقطع من يرى في إقطاعه الأرض الميتة أو جزءاً من الأرض الميتة مصلحة، وإذا كانت لقبيلة أو لقبائل فتكون بينهم مناصفة أو بحسب عدد الرؤوس أو بأيِّ طريقة كانت، المهم أن يكون في ذلك مصلحة.

جرى العرف بأن الأشجار اليابسة من مراهق القبائل تكون مشاعة بين أفراد القبيلة

س: ما حكم المَراهق (الساحات) التي تتبع القبائل هل يجوز بيع كلئها؟

جـ: كانت ساحة العالم الإسلامي واحدة وكلأها مشاعٌا بين جميع المسلمين، ثم كانت تقع مشاكل بين القبائل على المراعي والحطب والماء ثم استحسن العلماء وقضاة الشرع الإسلامي أن تقسم الساحات بين القبائل وتحدد مساحة كل قبيلة حتى لا تدخل في نزاع مع القبائل الأخرى، والساحة التي تحدد لقبيلة تكون المراعي والأشجار اليابسة مشاعة لجميع أفراد القبيلة ولا يحق لأحد من أفراد القبيلة أن يحتطب من الشجر الأخضر.

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 191 (SanadKitab #900, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.