Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب المعاملات الشرعية
  2. الباب الحادي عشر: العارية والوديعة
  3. الفصل الأول: الوديعة
  4. من وضع عند آخر شيئا يبقى أمانة عنده حتى يسلمه إليه أو إلى ورثته

الفصل الثاني: العارية

• ضمان المستعير للعارية إذا جنى أو فرط أو شرط عليه المعير بأنها عارية مضمونة

• الحزم اشتراط المعير على المستعير بكون الإعارة عارية مضمونة

• تحريم منع مالك الحيوان الذكر من النزو عل أنثى غيره

• آراء العلماء في حكم أخذ من ظفر بمال لشخص عنده مال للظافر قد رفض إرجاعه

• وجوب إرجاع الظافر الزائد على حقه للمأخوذ عليه

• جواز أخذ الشخص ماله بعينه ممن أخذه عليه

• براءة ذمة الخائن إذا أخذت منه المظلمة بغير رضاء منه

• السيارة والمسجلة والتلفزيون لا تعتبر من الماعون لأنهاليست من الأشياء الضرورية

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 214 (SanadKitab #900, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.