Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 1, halaman 109

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب الخامس: الوضوء
  3. الفصل الثاني: نواقص الوضوء
  4. وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل لأنه ناقض للوضوء

لأن الوضوء قد انتقض بخروج القطرات لحديث (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (¬١).

الفرق بين الاستنجاء والوضوء

س: ما هو الفرق بين الاستنجاء والوضوء ولماذا الرائحة عند خروجها تنقض الوضوء ولا تنقض الاستنجاء مع أنَّها خرجت من المكان الذي يخرج منه الغائط؟

جـ: الاستنجاء إزالة النجو (الأذاء) وهو النجاسة التي في الفرجين، وأما الوضوء فهو غسل الوجه واليدين وسائر أعضاء الوضوء المذكورة في الكتاب في قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (¬٢) والسنة في حديث (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (¬٣)، وأمَّا وجوب إعادة الوضوء دون الاستنجاء بعد الحدث الأصغر فلأنَّ النص الوارد عن النبي ﷺ أوجب الوضوء ولم يوجب الاستنجاء حيث روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قيل لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: (فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) ولم يرد عن النبي ﷺ أنه أمر بالاستنجاء أي بغسل الفرجين بعد الضراط أو الفساء مثلما ورد عنه أنَّه أمر بإعادة الوضوء مما ذكر.

وجوب إعادة الوضوء من أوله لمن يحدث أثناء الوضوء

س: إذا غسل الإنسان يديه ووجهه في الوضوء فأحدث هل يعيد الوضوء من أوله أم يواصل غسل بقية أعضاء الوضوء؟

جـ: جمهور العلماء يقولون بإعادة الوضوء من جديد لحديث (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (¬٤)، وبعض العلماء قالوا يواصل غسل بقية أعضاء الوضوء لأنَّ الوضوء لم ينعقد حتى ينقض ولا ينعقد الوضوء إلا بعد الفراغ منه، وهذه فلسفة.

وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل لأنه ناقض للوضوء

س: سمعنا أن أكل لحوم الإبل من نواقض الوضوء، فهل هذا صحيح أم لا؟

جـ: اعلم بأنَّ الرسول ﷺ قد سئل حيث قيل له (أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال:: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 1، ص 109 (SanadKitab #900, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.