فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (¬١).
تحريم الكذب في بيان أيِّ شيء في البيع والشراء
س: أنا أقول للزبائن يعلم الله أن هذا لا يخارجني ولا أربح فيه مع أني رابح مبلغ أكثر من الربع؟
جـ: هذا القول لا يجوز لحديث (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) (¬٢) ولحديث (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) (¬٣) وحديث (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ).
جواز مطالبة الولد لوالده بما أودعه لديه إذا تصرف فيه
س: أعطيت والدي وإخواني مبلغ (٤٠٠٠٠) أربعين ألف ريال سعودي أمانة وكنت مغترباً في السعودية ولكنهم صرفوها، فهل يجوز لي مطالبتهم بالمبلغ حيث وأنها مودعة لديهم كأمانة؟
جـ: إذا صح ما ذكرته فلك الحق في المطالبة.
أرباح المبالغ النقدية المودعة في البريد من الربا
س: يقوم البريد بتحديد نسبة الربح في نهاية العام بعد حساب الأرباح كاملة، فهل هذا من الربا؟
جـ: نعم.
لفظ الكسب والعمل والخدمة بمعنى واحد
س: ما الفرق بين السعاية مع الوالد وأن تكتسب معه تجارة وعقارات وبين أن تخدمه ولم تكتسب معه شيء، وهل يجوز الأخذ مقابل الخدمة؟
جـ: الكسب والعمل والخدمة كله بمعنى واحد ويقدره عدلان.
وجوب تعويض القصَّار إذا باع الولي من أموالهم في غير مصلحتهم
س: رجل باع مال زوجته المتوفية وأولاده القصار بغير إذنهم، فهل البيع هذا صحيح أم لا؟