Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب الأيمان
  2. الكفارة تعطى لعشرة مساكين

يمينه إذا اقتطع به مال امرئ مسلم لحديث (مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) ولكن بشرط أن يكون أداء اليمين بحسب طلب الغريم وبحضوره، أمَّا إذا حلف المدعى عليه بدون طلب اليمين منه فلا تسقط الشهادة وإن حلف بدون حضور المدعى فعليه أن يعيد اليمين بحضور المدعى إن طلب المدعى ذلك، وهذا القول الأخير هو الراجح عند شيخ الإسلام الشوكاني ﵀.

يشرع للمسلم إبرار قسم أخيه

س: هل يشرع إبرار قسم المسلم؟

جـ: نعم، يشرع للمسلم أن يبر بقسم أخيه لحديث (أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ) (¬١).

كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

س: ما هي كفارة اليمين؟

جـ: هي ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في قوله تعالى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ … أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ … أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (¬٢).

الكفارة تعطى لعشرة مساكين

س: هل يجوز إطعام كفارة اليمين مسكيناً واحداً لمدة عشره أيام أو تعطي النقود لمسكين واحد؟

جـ: الجمهور يقولون يجب على الحانث إطعام عشرة مساكين لقوله تعالى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ … أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ … أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ فيطعم الحانث عشرة مساكين خلافاً للحنفية فهم يقولون: يطعم الحانث مسكيناً عشرة أيام ويؤولون قوله تعالى ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ بأن يخرج الحانث إطعام عشرة مساكين حتى ولو أعطاها لمسكين واحد، وهو تأويل بعيد.

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 279 (SanadKitab #900, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.