Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 367

  1. كتاب الأضحية
  2. الباب الثاني: الوليمة
  3. الفصل الأول: وليمة العرس
  4. كراهة حضور الوليمة إذا كانت ستشتمل على معصية الله تعالى

الفصل الثاني: أحكام العقيقة

• تعريف العقيقة

• آراء العلماء في حكم العقيقة على المولود

• استحباب حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره في اليوم السابع

• مشروعية العقيقة للمستطيع

• يسمى المولود ندباً في اليوم الأول ووجوباً في اليوم السابع

• جواز التكني بأبي القاسم

• جواز أن تلقب أسرة نفسها بيت المصطفى

• خرافة تسمية المولود باسم غير حسن لكي يعيش

• تحريم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى

• كراهة التسمية أو المناداة بلفظ (غفورة)

• جواز تسمية المولود حافظ أو حفيظة

• جواز تسمية الولد عبد المطلب

• جواز التسمي ببعض أسماء البلدان

• تحريم تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة وتحريم ذبح أذن المولود لأنه مثلة

• عدم مشروعية إقامة احتفال في آخر السنة الأولى من ولادة المولود

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 367 (SanadKitab #900, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.