Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب اللقطة

كتاب اللقطة

• اللقطة الشيء الذي له قيمة ولو يسيرة

• وجوب التعريف باللقطة لمدة سنة

• استمرار التعريف باللقطة مدة السنة

• وجوب التعريف باللقطة لا سيما في مكة

• تحريم التصرف باللقطة قبل مضي السنة

• جواز التصرف في اللقطة بعد مضي سنة على التعريف بها

• وجوب قسمة ربح مال اللقطة إذا وجد صاحبها

• جواز صرف اللقطة بعد السنة مع ضمانها إن وجد صاحبها يوماً من الدهر

• وجوب ضمان ضالة الحيوانات إذا جنى عليها الملتقط أو فرط في حفظها

• جواز الانتفاع بلبن ضالة الحيوانات في مقابل حفظها وعلفها

• الأولى عدم التقاط اللقطة

• القول (بأن اللقية حلال والسرقة حرام) لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع

• جواز السؤال عن الطفل الضائع من ميكرفون المسجد في غير أوقات الصلوات الخمس

• وجوب إرجاع اللقطة بسعر يوم الرد لا يوم الاستهلاك

• وجوب إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه

• جواز تسمية اللقيط باسم الملتقط شكلياً

• جواز الادعاء على من وجد الإنسان ملكه عنده

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 425 (SanadKitab #900, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.