Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 1, halaman 130

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب السادس: الغسل
  3. الفرق بين الواجب الظني والواجب القطعي

الباب السابع: التيمم

• ليست الواو للترتيب في آية الوضوء أو حديث عمار في التيمم

• آراء العلماء في معنى الصعيد الطيب

• مشروعية مسح المتيمم باطن الكفين وظاهرهما

• مشروعية التيمم لكل مايشرع له الوضوء

• جواز صلاة المتيمم جماعة في المسجد

• جواز تيمم الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء

• تحريم فعل من يغسل وجهه ويديه بالماء ويمسح رأسه ولا يغسل رجليه

• لا يشرع قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم

• من وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فلا يشرع له إعادة الصلاة

• جواز مجامعة المرأة بعد انقطاع الحيض إذا تيممت لعدم الماء

• عدم وجوب طلب الماء للوضوء من بيوت الآخرين

• وجوب بذل الوسع في البحث عن الماء قبل التيمم

• صحة الصلاة بالتيمم عند انقطاع الماء

• من أصبح جنباً وخشي خروج الوقت فلا يشرع له التيمم مع وجود الماء

• إجزاء التيمم الواحد لرفع الجنابة ولمايشرع له الوضوء

• جواز جمع الصلاتين بتيمم واحد للمسافر

• جواز صلاة المصاب بالشلل النصفي بالتيمم أو على الحالة

• جواز صلاة من لم يستطع الوضوء لحبس أو نحوه بالتيمم أو على الحالة

• جواز تيمم من خاف على نفسه الضرر

• وجوب الاغتسال بالماء ولا يعدل إلى التيمم إلا إذا خاف على نفسه الموت

• تحريم العدول عن الوضوء أو الغسل إلى التيمم لمن لم يخش الضرر أو الموت

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 1، ص 130 (SanadKitab #900, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.