Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 466

  1. كتاب الحدود والقصاص
  2. الباب الأول: حد الزنا
  3. قتل الذمي والمعاهد إذا زنا بمسلمة لمخالفته العهد الذي بينه وبين المسلمين

جـ: إذا اعترفت المرأة بالزنا فيقام عليها حد الزنا والعبد يجلده سيده خمسين جلدة.

س: إذا اعترف الزاني أنه زنا قبل ثلاث سنوات أو أكثر وهو مصر على أن يقام عليه الحد فهل يقام عليه الحد؟

جـ: نعم، يقام عليه الحد ما دام وقد وصلت قضيته إلى المحكمة الشرعية.

س: شاب غير محصن اعترف أنه زنى عشر مرات، فما حده؟

جـ: حده أن يجلد ألف جلدة وغاية الأمر أنها توزع على عدة أيام.

س: إذا اعترف أحدهم عند القاضي ولم يكن عند القاضي أحد وأصدر القاضي الحكم ثم أنكر الرجل أنه زنا فهل يقام عليه الحد؟

جـ: إذا أُتى المحتسب بشاهدين وشهدا على إقرار المتهم بالزنا فيجلده القاضي حتى ولو أنكر وبعض العلماء يقولون أنه لا بد من أربعه شهود لأن الشهود على الزنا يستلزم أربعة شهود على الإقرار.

س: هل يقام حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها لمدة سنه ونصف وجاءت بمولود؟

جـ: نعم إذا أقرت أو شهد عليها أربعة شهود، أما الولد فهو للفراش مهما عقد للرجل بالمرأة وأمكن الوطء لحديث (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) (¬١).

قتل الذمي والمعاهد إذا زنا بمسلمة لمخالفته العهد الذي بينه وبين المسلمين

س: إذا زنى يهودي بامرأة مسلمة فهل يقام عليه الحد؟

جـ: إذا كان النبي ﷺ قد حد اليهودي الذي زنى باليهودية فبالأولى إذا زنى بالمسلمة وهوبلفظ (أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 466 (SanadKitab #900, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.