Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب الحدود والقصاص
  2. الباب الثاني: حد اللواط
  3. وجوب تعزير من ينكح البهيمة

الباب الثالث: حد السرقة

• شروط وجوب قطع يد السارق كونه مكلفاً مختاراً سرق من حرز ما قيمته ربع دينار

• استحسان تعليق يد السارق في عنقه ليرتدع غيره

• المسجد حرز لأثاثه فقط

• قدرالربع الدينار جرام وعشر الجرام من الذهب

• معاني ألفاظ (الخائن، المنتهب، المختلس)

• وجوب توبة السارق وإرجاع المسروق لمالكه

• تحريم أخذ شيء من بستان أو طعام الغير إلاَّ ليأكل منه إذا كان مضطراً

• تحريم السرقة من مال الوالد

• لا يقام حد السرقة على الزوجة إذا سرقت من مال زوجها

• السارق من يأخذ المسروق من حرزوالخائن يأخذه من دون فك الحرز

• وجوب ضبط من يأخذ أموال الدولة لإرجاعها إلى ملكية الدولة

• جواز تهديد السارق لا قتله إلا إذا أصبح صائلا معتديا

• وجوب إقامة حد السرقة على من يباشر السرقة ويعزرمن يخطط للسرقة

• تحريم شراء مسروقات من السارق

• تحريم سرقة القات كسرقة الذهب أو الفضة أو غيرها

• سقوط حد السرقة بعفو المسروق عليه إذا لم يكن قد وصل علم السرقة إلى المحكمة الشرعية

• آراء العلماء في قطع يد جاحد العارية

• السرقة من مال الأب شبهة يدفع بها الحد

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 485 (SanadKitab #900, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.