Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الرابع: كيفية الصلاة
  3. الفصل الثاني: سنن الصلاة
  4. الراجح قراءة التوجه بعد تكبيرة الإحرام

الفصل الثاني: سنن الصلاة

استحباب السواك حال أو بعد إقامة الصلاة

س: نشاهد أناساً حال إقامة الصلاة أو بعدها يستعملو ن السواك، فهل هناك دليل على ذلك؟

جـ: الذين يستعملون السواك قبل أو بعد أو حال إقامة الصلاة يعملون بالحديث الوارد عن النبي ﷺ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ) (¬١) وهذا الحديث صحيح.

استحباب تنبيه إمام الصلاة المؤتمين بإغلاق الجوالات قبل الصلاة

س: هل يجوز إغلاق التلفون أثناء الصلاة؟

جـ: لا مانع من إغلاق التلفون في وقت الصلاة وإلا فإغلاقه قبل الصلاة واجب ومن كان إماماً فعليه أن يقول سووا الصفوف يرحمكم الله أغلقوا التلفون المحمول أو من كان معه محمول فليغلقه.

س: ما رأيكم في قول الإمام للموتمين استووا اعتدلوا أغلقوا التلفونات؟

جـ: لا مانع، لأن هذا من أعمال إمام الصلاة.

الراجح قراءة التوجه بعد تكبيرة الإحرام

س: هل يشرع دعاء التوجه في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام أم بعدها؟

جـ: إن التوجه بعد تكبيرة الإحرام أرجح لحديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً، قَالَ: أَحْسِبُهُ، قَال: هُنَيَّةً، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَة، مَا تَقُولُ: قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الخطأيَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) (¬٢).

س: هل يكون التوجه أو الاستفتاح في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام أم بعد تكبيرة الإحرام؟

جـ: اعلم بأنه قد اختلف العلماء في التوجه هل يكون قبل تكبيرة الإحرام أم يكون بعدها فمن العلماء من ذهب إلى أن التوجه يكون قبل تكبيرة الإحرام وهم الهادوية، ومن العلماء من ذهب إلى أن التوجه يكون بعد تكبيرة الإحرام وهم الجمهور، وقد احتج الهادوية على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 1، ص 238 (SanadKitab #900, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.