Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب العاشر: قضاء الفوائت
  3. دليل الأداء لا يكون دليلا للقضاء

وجوب أداء صلاة من نام عن صلاته أو نسيها حتى خرج وقت أدائها

س: ما كفارة من نام عن صلاته حتى خرج وقتها؟

جـ: لا كفارة على الصلاة إلا أداءها وقت الاستيقاظ أو الذكر في حالة النسيان لقول النبي ﷺ (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (¬١).

س: إذا كنت أريد أن أقضي صلاة الفجر فهل يجوز لي أن أقضية بعد صلاة الفجر في اليوم الثاني؟

جـ: كل وقت صالح للقضاء ولو كان وقت كراهة.

دليل الأداء لا يكون دليلاً للقضاء

س: هل دليل الأداء يكون دليلاً للقضاء؟

جـ: يقول علماء أصول الفقه إن القضاء لا بد فيه من أمر جديد مثلما ورد في حديث (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (¬٢) ومثلما ورد حديث في الحج (إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا) (¬٣).

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 1، ص 374 (SanadKitab #900, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.