جـ: أفضلها الأبيض بشرط أن لا يكون غالياً في ثمنه لأن المغالاة في الكفن مكروهة لحديث (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ) (¬١).
عدم وجوب إعادة الكفن إذا خرج فيه دم بعد الكفن
س: إذا كفن الميت فخرج دم في الكفن، فهل نغسله أم نكفنه مرة أخرى؟
جـ: لا يكفن مرة أخرى.
لا يستحب غسل الكفن بماء زمزم
س: هل يستحب غسل الكفن بماء زمزم؟
جـ: لا، هذا من البدع لأن ماء زمزم للشرب والغسل تبركاً واقتداء بالنبي كما في حديث (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ) (¬٢)، أما أن الناس يغسلون به الكفن ويحفظونه في الصندوق فهذا من البدع.
جواز تطييب الميت بأيِّ طيب
س: ما رأيكم في العطر المسمى (جنة النعيم) هل هو مخصص للميت؟