س: من عليه صيام الشهرين المتتابعين كيف يفعل؟
جـ: يصوم شهري شوال وذاالقعدة ما عدا يوم العيد أو يصوم شهري محرم وصفر أو أيَّ شهرين آخرين.
لا يجوز صيام تطوع وصيام كفارة في وقت واحد
س: هل يجوز صيام التطوع وصيام الكفارة في نفس الوقت بحيث يدخل أحدهما في الآخر؟
جـ: لا يجوز لأن صيام الكفارة يحتاج إلى صيامٍ مستقلٍ بنفسه لأنه واجب وصيام التطوع يحتاج إلى صيام مستقل بنفسه فلا يجوز إدخال أحدهما في الآخر.
المتطوع أمير نفسه
س: قال بعض المالكية أن من دخل في صوم تطوع لا يجوز له الخروج منه، وإذا خرج منه فيلزمه القضاء قياساً على عدم شرعية الخروج من الصلاة مطلقاً؟
جـ: هذا سيكون قياساً مصادماً للنص والقياس المصادم للنص ملغي، والحديث يقول (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) (¬١).
س: هل من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم صيام تطوع يبقى صائماً؟
جـ: على المذهب الهادوي والمالكي يفطر، وعلى مذهب الجمهوريبقى صائماً لأنهم يقولون بأن حديث (إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) (¬٢) قالوا الحديث مطلق يعم كل صيام سواء صيام واجب أو تطوع.
تحريم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
س: هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها؟
جـ: لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها، وقد ورد في الحديث (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬٣) والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت