Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 1, halaman 696

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثاني: الإحرام
  3. عدم جواز فك إحرام القارن قبل عمل ما يستوجب به التحلل الأول من أعمال الحج

يعطيهم عُشْرَ بدنة أو سبْع بقره بشرط أن يكون الكبش أو البدنة أو البقرة في سن الأضحية أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام متوالية لقوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ … مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬١) ولحديث (وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلًا، فَقَالَ: يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ أَوْ قَالَ احْلِقْ، قَال: فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَمَنْ كَانَ … مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ) (¬٢) والنسك يكون بشاة كما في رواية (أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ) (¬٣)، أما أنه يفسخ الحج والعمرة أو يفك الإحرام فلا.

س: ما حكم من يؤدي مناسك الحج وعلى رأسه قبعة حيث أننا نلاحظ في التلفاز من الحجاج من يضع على رأسه كوفية أثناء السعي والطواف؟

جـ: هذا هو متمتع أو يطوف طوافاً مقصوداً به التنفل وليس بمحرم، أما المحرم فلا يلبس الكوفية بالإجماع لحديث (أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 1، ص 696 (SanadKitab #900, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.