Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 1, halaman 72

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب الأول: المياه
  3. طهورية الماء الذي شربت منه الحيوانات

الباب الثاني: النجاسات

• إزالة النجاسة بغير الماء

• الشوكاني يوافق الظاهرية ويخالفهم في باب النجاسات وغيره

• معنى النجاسة الحسية والمعنوية

• صحة القول (جاف على جاف طاهر بلا خلاف)

• المالكية يقولون بطهارة ولوغ الكلب

• نجاسة الميتة

• طهارة المني

• طهارة القيء

• طهارة الدماء ما عدا دم الحيض

• طهارة ما يخرج من فروج الطيور والدجاج ونحوها

• طهارة أبوال الحيوانات

• الرجيع هو ما يخرج من دبر الإنسان أو الحيوان

• نجاسة الكبى إذا كانت من روث الحمير أو البغال وطهارتها إن كانت من بعر الجمال أو البقر أو الغنم

• نجاسة كلما يخرج من ذكر الإنسان إلا المني ففيه خلاف وكذلك الدم

• نجاسة سلس البول ووجوب طهارته إلا إذا هو يقطر دائماً

• حكم بول الرضيع الآدمي

• نجاسة بول الإنسان ولو قطرة واحدة

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 1، ص 72 (SanadKitab #900, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.