Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 1, halaman 737

  1. كتاب الحج
  2. الباب السابع: أعمال منى
  3. الفصل الثالث: الحلق أو التقصير
  4. آراء العلماء في حكم من قدم الحلق على الذبح من أعمال الحج

الباب الثامن: الهدي

• لا يقدِّم الحاج دماً احتياطاً وإنّما إذا كان متيقناً الموجب للدم

• جبران ترك المبيت بمزدلفة أو الرّمي أو السعي أو طواف القدوم أو الوداع بدم

• جواز توكيل مؤسسة شراء وذبح الهدي

• أفضل أنواع الهدي بدنة ثم بقرة ثم شاة

• إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة حجاج

• جواز الركوب على الهدي والحمل عليه للضرورة

• جواز صوم المتمتع الثلاثة الأيام قبل الوقوف بعرفة أو بعده

• لفظ الشاة أو البقرة أو البدنة يراد به الذكر والأنثى

• الإشعار للجمال والتقليد للكل

• القانع الفقير الذي لايسأل الناس والمعتر الفقير الذي يسأل الناس

• جواز ذبح هدي التمتع في مكة أو في منى

• الدماء الواردة في الأدلة

• آراء العلماء في وجوب دم التمتع على من خرج من المواقيت بعد أداء العمرة المتمتع بها

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 1، ص 737 (SanadKitab #900, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.