Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 4

  1. كتاب النكاح

الباب الأول: الزواج وأحكامه

وجوب الزواج على من خشي على نفسه الوقوع في الزنا

س: متى يكون الزواج واجباً؟

جـ: يجب الزواج على من خشي على نفسه الوقوع في الزنا فمن لم يتجنب الزنا إلَّا بالزواج فيجب عليه الزواج لحديث (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) (¬١).

تحريم الخطبة على الخِطبة بعد التراضي على التزويج

س: متى تحرم الخطبة على الخطبة؟

جـ: تحرم الخطبة بعد التراضي على التزويج لحديث (وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) (¬٢)، أمَّا قبل التراضي إذا كان لا زال أهل البنت المخطوبة في مرحلة التشاور والتساؤل والتباحث عن الخاطب ولم يكونوا قد أعلنوا للخاطب رضاهم فلا تحرم خِطبة المرأة من قبل خاطب آخر بدليل حديث (فاطمة بنت قيس) قالت يا رسول الله إن معاوية وأبي جهم خطباني فما ترى يا رسول الله بمن أتزوج، فقال ﷺ (أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ) (¬٣) كناية عن كثرة السفر أو عن ضربه للنساء ولكن أنكحي أسامة ابن زيد كما في الحديث (أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ،

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 4 (SanadKitab #900, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.