Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 19

  1. كتاب النكاح
  2. ضعف حديث (من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها)
  3. عقد نكاح الأخ لأخته في وجود الأب غير صحيح إلا بإجازة أو وكالة من الأب

عقد نكاح الأخ لأخته في وجود الأب غير صحيح إلا بإجازة أو وكالة من الأب

س: هل يصح عقد النكاح إذا زوَّج البنتَ أخوها بدون وكالة من الأب ولا رضا منه؟

جـ: لا يصح عقد النكاح إلا إذا كان بوكالة من الولي الشرعي (وهو الأب) لأنه هو الأقرب وإلا فالعقد غير صحيح ولو كانت الزوجة راضية بالزوج لأن العبرة بالرضا مع كون العاقد أقرب الناس إليها لحديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) (¬١).

س: إن ابن عمي أقدم على عقد الزواج بأختي بدون علمي أو وكالة مني، السؤال هل عقد هذا الزواج صحيح أم أنه فاسد؟

جـ: اعلم بأنه قال النبي ﷺ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) وقال ﷺ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 19 (SanadKitab #900, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.