Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 38

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الأول: الطلاق
  3. وجوب البرهان على من يدعي طلاق الزوجة لأن الأصل عدم الطلاق

الباب الثاني: الخلع

الفصل الأول: الخلع

• جواز الخلع قبل الدخول

• وقوع الخلع بالقليل أو الكثير ما لم يجاوز زيادة على ما أخذت من الزوج

• جواز أخذ الزيادة على المهر إذا رضيت الزوجة والعبرة برضائها

• تحريم مطالبة الزوجة بإرجاع المهر والنفقة عليها لمقابل طلاقها

• المهر هو الذي يدفع للمرأة إلى يدها، والشرط هو الذي يعطى للولي

• للزوج إذا تزوج بالمختلعة منه مرة ثانية طلقتان

الفصل الثاني: الفسخ

• جواز فسخ عقد النكاح إذا كان أحد الزوجين مريضاً بمرض خطير معد

• جواز مطالبة المرأة بالفسخ في حالة عجز الزوج عن الوطء

• جواز طلب الزوجة فسخ عقد نكاحها إذا تضررت من غياب الزوج عنها

• جواز فسخ الأمة عقد نكاحها إذا اعتقت

• الطلاق لا يكون إلا من قبل الزوج والفسخ قد يكون من قبل الزوجة أو الزوجين

• الطلاق لا يتبع الفسخ

• الفسخ لايتبع الطلاق

• لاتوارث بين الزوجين بعد الفسخ

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 38 (SanadKitab #900, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.