س: رجل آلى من زوجته خمسة أشهر ثم عاد بعد أربعة أشهر وبضعة أيام فهل عليه كفارة اليمين وكفارة مضى أكثر من أربعة اشهر؟
جـ: عليه كفارة واحدة فقط، لأن كفارة الإيلاء كفارة واحدة.
س: رجل آلى من زوجته لمدة شهر فإذا أراد أن يطأها قبل انقضاء المدة فهل تمكنه من نفسها قبل أن يكفر أم يطأها ثم يكفر؟
جـ: لا تمكنه من نفسها حتى يكفر.
س: ما حكم الشرع في شخص يحلف من زوجته لمدة ثلاثة أشهر وعشرين يوماً ثم يجامعها ثم يعود فيحلف منها حتى تكاد تنقضي الأربعة الأشهر فيجامعها وهكذا بقصد الإضرار بها؟
جـ: لهذه المرأة أن تطلب فسخ النكاح بحجة الكراهية والإضرار.
س: امرأة حلف منها زوجها أربعة أشهر وهي تريد أن تنفصل منه نهائيا، ً فهل يجوز لها ذلك؟
جـ: إذا كانت تريد الانفصال منه نهائياً فتخالعه لقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
Rujukan halaman ini:نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 49 (SanadKitab #900, hlm. urut 921)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.